الشيخ الأنصاري
102
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وكذا ( 1 ) ما تقدم عن بعض الأجلة : من أنه إن علم بكفاية مجرد اللفظ المجرد عن النية فنوى اختيارا صح ، لأن مرجع ذلك ( 2 ) إلى وجوب التورية على العارف بها ، المتفطن لها ، إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به لاغيا . وقد ( 3 ) عرفت أن ظاهر الأدلة ، والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه عدم اعتبار العجز عن التورية . [ أقسام الإكراه على الطلاق ، وأحكامها ] وتوضيح الأقسام المنصورة في الفرع المذكور ( 4 ) أن الاكراه الملحق بوقوع الطلاق قصدا إليه راضيا به إما ( 5 ) أن لا يكون له دخل في الفعل أصلا : بأن يوقع الطلاق قصدا إليه عن طيب النفس بحيث لا يكون الداعي إليه هو الاكراه ، لبنائه ( 6 ) على تحمل الضرر المتوعد به