الشيخ الأنصاري

98

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وبالجملة فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم ( 1 ) وأما الكلام في وجه الاشتراط ( 2 ) فالذي صرح به العلامة في التذكرة أنه ( 3 ) مناف للجزم حال الإنشاء ، بل جعل الشرط هو الجزم ( 4 ) ثم فرع عليه عدم جواز التعليق . قال : الخامس من الشروط الجزم ، فلو علق العقد على شرط لم يصح ( 5 ) وإن كان الشرط المشية ( 6 ) ، للجهل بثبوتها ( 7 ) حال العقد ، وبقائها ( 8 ) مدته