الشيخ الأنصاري
99
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وهو أحد ( 1 ) قولي الشافعي ، وأظهرهما عندهم الصحة ( 2 ) ، لأن هذه ( 3 ) صفة يقتضيها اطلاق العقد ، لأنه لو لم يشأ لم يشتر . انتهى ( 4 ) وتبعه ( 5 ) على ذلك الشهيد رحمه اللّه في قواعده . قال : لأن الانتقال ( 6 ) بحكم الرضا ولا رضا إلا مع الجزم والجزم ينافي التعليق . انتهى . ومقتضى ذلك ( 7 ) : أن المعتبر هو عدم التعليق على امر مجهول الحصول ( 8 )