الشيخ الأنصاري
97
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ويدل عليه ( 1 ) فحوى فتاويهم ، ومعاقد الاجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كل ما دل على الاذن ، حتى أن العلامة ادعى الاجماع على ما حكي عنه على عدم صحة أن يقول الموكل : أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي ( 2 ) وعلى صحة قوله : أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة ( 3 ) ، مع كون المقصود واحدا وفرق بينهما ( 4 ) جماعة بعد الاعتراف بأن هذا ( 5 ) في معنى التعليق : بأن ( 6 ) العقود لما كانت متلقاة من الشارع أنيطت بهذه الضوابط ، وبطلت فيما خرج عنها وإن أفادت فائدتها فإذا كان الامر كذلك عندهم في الوكالة ( 7 ) فكيف الحال في البيع ؟