الشيخ الأنصاري
82
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
غير الرضا بفعل الموجب . وقد تقدم ( 1 ) أن الرضا يجوز تعلقه بأمر مترقب كما يجوز تعلقه بأمر محقق ، فيجوز أن يقول : رضيت برهنك هذا عندي فيقول : رهنت والتحقيق ( 2 ) عدم الجواز ، لأن اعتبار القبول فيه من جهة تحقق عنوان المرتهن . ولا يخفى أنه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلا بعد تحقق الرهن ؛ لأن الايجاب ( 3 ) إنشاء للفعل ، والقبول ( 4 ) إنشاء للانفعال وكذا ( 5 ) القول في الهبة والقرض ، فإنه لا يحصل من إنشاء القول فيهما التزام بشيء ، وإنما يحصل ( 6 ) به الرضا بفعل الموجب ، ونحوهما ( 7 )