الشيخ الأنصاري

83

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

قبول المصالحة المتضمنة للإسقاط ، أو التمليك ( 1 ) بغير عوض . وأما المصالحة المشتملة على المعاوضة ( 2 ) فلما كان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفين ، وكانت نسبتها إليهما على وجه سواء ، وليس الالتزام الحاصل من أحدهما امرا مغايرا للالتزام الحاصل من الآخر : كان البادي منهما موجبا لصدق الموجب عليه لغة ( 3 ) وعرفا . ثم لما انعقد الاجماع على توقف العقد على القبول لزم أن يكون الالتزام الحاصل من الآخر بلفظ القبول ، إذ لو قال أيضا : صالحتك كان