الشيخ الأنصاري

81

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ثم إن ما ذكرنا ( 1 ) جار في كل قبول يؤدي بإنشاء مستقل كالإجارة التي يؤدي قبولها بلفظ تملكت منك منفعة كذا ، أو ملكت والنكاح الذي يؤدي قبولها بلفظ نكحت وتزوجت . وأما ما لا إنشاء في قبوله إلا قبلت ، أو ما يتضمنه ( 2 ) كارتهنت فقد يقال : بجواز تقديم القبول فيه ، إذ لا التزام في قبوله لشيء كما كان في قبول البيع التزام بنقل ماله إلى البائع ، بل لا ينشئ به ( 3 ) معنى