الشيخ الأنصاري
70
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وأما على ما قويناه سابقا في مسألة المعاطاة : من أن البيع العرفي موجب للملك ( 1 ) ، وأن الأصل في الملك اللزوم ( 2 ) فاللازم الحكم باللزوم في كل مورد ( 3 ) لم يقم اجماع على عدم اللزوم وهو ( 4 ) ما إذا خلت المعاملة عن الإنشاء باللفظ رأسا ( 5 ) ، أو كان ( 6 ) اللفظ المنشأ به المعاملة مما قام الاجماع على عدم إفادتها اللزوم .