الشيخ الأنصاري

71

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وأما في غير ذلك ( 1 ) فالأصل اللزوم . وقد عرفت ( 2 ) أن القبول على وجه طلب البيع ( 3 ) قد صرح في المبسوط بصحته ، بل يظهر منه ( 4 ) عدم الخلاف فيه بيننا . وحكي ( 5 ) في الكامل ( 6 ) أيضا . فتأمل . وإن كان التقديم بلفظ اشتريت ( 7 ) أو ابتعت ، أو تملكت ، أو ملكت هذا بكذا ( 8 )