الشيخ الأنصاري

363

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ودعوى حصول الانشاء بدفع الولي المال إلى الصبي مدفوعة : بأنه ( 1 ) إنشاء إباحة لشخص غير معلوم ، ومثله ( 2 ) غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة ، مع العلم بخروجه ( 3 ) عن موضوعها وبه ( 4 ) يفرق بين ما نحن فيه ( 5 ) ومسألة ايصال الهدية بيد الطفل ، فإنه يمكن فيه ( 6 ) دعوى كون دفعها ( 7 ) إليه للايصال إباحة ، أو تمليكا ، كما ذكر أن اذن الولي للصبي في الإعارة اذن في انتفاع المستعير