الشيخ الأنصاري
364
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وأما ( 1 ) دخول الحمام ، وشرب الماء ، ووضع الأجرة والقيمة فلو حكم بصحتهما ، بناء على ما ذكرنا : من حصول المعاطاة بمجرد المراضاة الخالية عن الانشاء انحصرت صحة وساطة الصبي بما يكتفى فيه مجرد وصول العوضين ( 2 ) دون ما لا يكتفى فيه ( 3 ) والحاصل أن دفع الصبي ( 4 ) وقبضه ( 5 ) بحكم العدم فكل ما يكتفى فيه بوصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر بأي وجه اتفق فلا تضر فيه مباشرة الصبي لمقدمات الوصول ( 6 ) ثم إن ما ذكر ( 7 ) مختص بما إذا علم اذن شخص بالغ عاقل للصبي وليا كان أو غيره