الشيخ الأنصاري
356
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وقد عرفت ( 1 ) حكم العلامة في التذكرة بعدم جواز رد المال إلى الصبي إذا دفعه إلى الناقد لينقده ، أو المتاع الذي دفعه إلى المقوم ليقومه ، مع كونه ( 2 ) غالبا في هذه المقامات بمنزلة الآلة للولي وكذا حكمه ( 3 ) بالمنع من رد مال الطفل إليه بإذن الولي ، مع أنه بمنزلة الآلة في ذلك غالبا [ دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا والمناقشات فيه ] وقال كاشف الغطاء رحمه اللّه بعد المنع عن صحة عقد الصبي أصالة ووكالة ما لفظه : نعم ثبت الإباحة في معاملة المميزين إذا جلسوا مقام أوليائهم أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد حتى يظن أن ذلك ( 4 ) من اذن الأولياء خصوصا في المحقرات ثم قال : ولو قيل بتملك الآخذ منهم ، لدلالة ( 5 ) مأذونيته في جميع التصرفات ، فيكون ( 6 )