الشيخ الأنصاري
357
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
موجبا قابلا لم يكن بعيدا انتهى ( 1 ) أما ( 2 ) التصرف والمعاملة باذن الأولياء ، سواء أكان على وجه البيع أم المعاطاة فهو الذي قد عرفت أنه خلاف المشهور ( 3 ) والمعروف حتى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطاة ، لأنها ( 4 ) تصرف لا محالة وإن لم تكن بيعا ، ولا معاوضة وإن أراد ( 5 ) بذلك أن اذن الولي ورضاه المنكشف بمعاملة الصبي هو المفيد للإباحة ، لا نفس المعاملة كما ذكره ( 6 ) بعضهم في اذن الولي في إعارة الصبي فتوضيحه ( 7 )