الشيخ الأنصاري
355
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
كالإحالة على المجهول ، فإن ( 1 ) الذي جرت عليه السيرة هو الوكول إلى كل صبي ماهر فطن فيه بحيث لا يغلب في المساومة عليه . فيكلون إلى من بلغ ست سنين شراء ( 2 ) باقة بقل ، أو بيع بيضة دجاج بفلس وإلى من بلغ ثماني سنين اشتراء اللحم والخبز ، ونحوهما وإلى من بلغ اربع عشرة سنة شراء الثياب ، بل الحيوان ، بل يكلون إليه أمور التجارة في الأسواق والبلدان ، ولا يفرقون بينه ، وبين من أكمل خمس عشر سنة ، ولا يكلون إليه شراء مثل القرى والبساتين وبيعها إلا بعد أن يحصل له التجارب ولا أظن أن القائل ( 3 ) بالصحة يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل ( 4 ) وكيف كان ( 5 ) فالظاهر أن هذا القول ( 6 ) أيضا مخالف لما يظهر منهم