الشيخ الأنصاري

345

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

من غيرهما ( 1 ) مع القصد والتعمد لترتبت عليه غرامة أخروية ( 2 ) أو دنيوية ( 3 ) وعلى هذا ( 4 ) فإذا التزم ( 5 ) على نفسه مالا بإقرار ، أو معاوضة ولو بإذن الولي فلا اثر لهما ( 6 ) في الزامه بالمال ، ومؤاخذته به ولو بعد البلوغ ، فإذا لم يلزمه شيء بالتزاماته ولو كانت بإذن الولي فليس ذلك ( 7 ) إلا لسلب قصده ، وعدم العبرة بانشائه ، إذ لو كان ذلك ( 8 ) لأجل عدم استقلاله ، وحجره عن الالتزامات على نفسه لم يكن عدم المؤاخذة شاملا لصورة اذن الولي وقد فرضنا الحكم مطلقا ( 9 ) فيدل بالالتزام ( 10 ) على كون قصده في إنشاءاته وإخباراته مسلوب الأثر