الشيخ الأنصاري

346

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة ( 1 ) بناء على كونها علة للحكم ( 2 ) عدم مؤاخذتهما ( 3 ) بالاتلاف الحاصل منهما كما هو ظاهر المحكي عن بعض إلا أن يلتزم بخروج ذلك ( 4 ) عن عموم رفع القلم ولا يخلو ( 5 ) من بعد لكن هذا ( 6 ) غير وارد على الاستدلال ، لأنه ليس مبنيا على كون رفع