الشيخ الأنصاري
339
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
في حق البالغين فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ وبالجملة فالتمسك بالرواية ( 1 ) ينافي ما اشتهر بينهم ( 2 ) من شرعية عبادة الصبي ، وما اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين . فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الاجماع المحكي ( 3 ) المعتضد بالشهرة العظيمة ، وإلا ( 4 ) فالمسألة محل إشكال ، ولذا ( 5 ) تردد المحقق في الشرائع في إجازة المميز بإذن الولي بعد ما جزم بالصحة في العارية ، واستشكل فيها ( 6 ) في القواعد والتحرير وقال في القواعد : وفي صحة بيع المميز بإذن الولي نظر ، بل عن الفخر في شرحه أن الأقوى الصحة ، مستدلا بأن العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه ( 7 )