الشيخ الأنصاري
338
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وأما ( 1 ) حديث رفع القلم ففيه أولا ( 2 ) أن الظاهر منه قلم المؤاخذة ( 3 ) ، لا قلم جعل الأحكام ( 4 ) ؛ ولذا ( 5 ) بنينا كالمشهور على شرعية عبادات الصبي وثانيا ( 6 ) أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين فلا مانع من أن يكون عقده ( 7 ) سببا لوجوب الوفاء به بعد البلوغ أو على الولي إذا وقع باذنه ، أو اجازته كما تكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ ، وحرمة تمكينه من مس المصحف وثالثا ( 8 ) لو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضيعة بالبالغين ( 9 ) لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ ( 10 ) موضوعا للأحكام المجعولة