الشيخ الأنصاري
322
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
في إحضارها مئونة كما كان ( 1 ) قبل التعذر ، لعموم على اليد ما اخذت حتى تؤدي ، ودفع ( 2 ) البدل لأجل الحيلولة إنما أفاد خروج الغاصب عن الضمان : بمعنى أنه لو تلفت لم تكن عليه قيمتها بعد ذلك ( 3 ) واستلزم ( 4 ) ذلك على ما اخترناه : من عدم ضمان المنافع والنماء المنفصل والمتصل بعد دفع الغرامة وسقوط ( 5 ) وجوب الرد حين التعذر ، للعذر العقلي فلا يجوز استصحابه