الشيخ الأنصاري

323

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

بل مقتضى الاستصحاب ( 1 ) ، والعموم ( 2 ) هو الضمان المدلول عليه ( 3 ) المغيّى ( 4 ) في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : على اليد ما اخذت حتى تؤدي [ هل الغرامة المدفوعة يعود ملكها إلى الغارم بمجرد طرو التمكن ] وهل الغرامة المدفوعة يعود ملكها إلى الغارم بمجرد طرو التمكن فيضمن العين من يوم التمكن ضمانا جديدا بمثله ، أو قيمته يوم حدوث الضمان ، أو يوم التلف ، أو أعلى القيم ، أو أنها ( 5 ) باقية على ملك مالك العين ، وتكون العين مضمونة بها ( 6 ) لا بشيء آخر في ذمة الغاصب فلو ( 7 ) تلفت استقر ملك المالك على الغرامة فلم يحدث في العين إلا حكم تكليفي بوجوب رده