الشيخ الأنصاري

313

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

عن ملك المالك كما سبق : من أن جناية الغاصب توجب أكثر الامرين ( 1 ) ولو استوعبت ( 2 ) القيمة اخذها ولم تدفع العين . انتهى وعن المسالك في هذه المسألة ( 3 ) أنه إن لم يبق له ( 4 ) قيمة ضمن جميع القيمة ، ولا يخرج ( 5 ) بذلك عن ملك مالكه كما سبق ، فيجمع ( 6 ) بين العين والقيمة لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة ( 7 ) اختيار عدم وجوب النزع بل قال : يمكن أن لا يجوز ( 8 ) وتتعين القيمة ، لكونه بمنزلة التلف