الشيخ الأنصاري

314

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وحينئذ ( 1 ) يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط ، إذ لا غصب فيه يجب رده ، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم به ( 2 ) بعد إكمال الغسل ( 3 ) ، وقبل المسح . انتهى واستجوده ( 4 ) بعض المعاصرين ، ترجيحا لاقتضاء ملك المالك للقيمة خروج المضمون عن ملكه ، لصيرورته ( 5 ) معوضا شرعا وفيه ( 6 ) أنه لا منشأ لهذا الاقتضاء ، وأدلة ( 7 ) الضمان قد عرفت