الشيخ الأنصاري

307

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وقال الثاني ( 1 ) : إن هذا ( 2 ) لا يخلو عن إشكال : من حيث اجتماع العوض والمعوض ( 3 ) على ملك المالك من دون دليل واضح . ولو ( 4 ) قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلا ، وتوقف تملك المغصوب منه للبدل على الياس من العين وإن جاز له التصرف كان وجها في المسألة ( 5 ) . انتهى ( 6 ) واستحسنه ( 7 ) في محكي الكفاية أقول ( 8 ) : الذي ينبغي أن يقال هنا : إن معنى ضمان العين ذهابها