الشيخ الأنصاري

308

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

من مال الضامن ، ولازم ذلك ( 1 ) إقامة مقابلها من ماله مقامها ، ليصدق ذهابها من كيسه ( 2 ) ثم إن الذهاب ( 3 ) إن كان على وجه التلف الحقيقي ، أو العرفي ( 4 ) المخرج للعين عن قابلية الملكية عرفا وجب قيام مقابلها من ماله مقامها في الملكية وإن كان الذهاب بمعنى انقطاع سلطنته عنها ، وفوات الانتفاع به في الوجوه التي بها قوام الملكية وجب قيام مقابلها مقامها في السلطنة ، لا في الملكية ، ليكون مقابلا وتداركا للسلطنة الفائتة ، فالتدارك لا يقتضي ملكية المتدارك ( 5 ) في هذه الصورة ( 6 ) نعم ( 7 ) لما كانت السلطنة المطلقة المتداركة ( 8 ) للسلطنة الفائتة متوقفة