الشيخ الأنصاري

305

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

في الملكية لاحتملنا أن يكون ( 1 ) مباحا له إباحة مطلقة وإن لم يدخل في ملكه نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة على القول بها ( 2 ) فيها ، ويكون دخوله ( 3 ) في ملكه مشروطا بتلف العين وحكي الجزم بهذا الاحتمال ( 4 ) عن المحقق القمي رحمه اللّه في أجوبة مسائله ( 5 ) [ هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل ] وعلى اي حال ( 6 ) فلا تنتقل العين إلى الضامن فهي غرامة لا تلازم فيها بين خروج المبذول ( 7 ) عن ملكه ( 8 ) ؛ ودخول العين في ملكه ( 9 ) وليست ( 10 ) معاوضة ، ليلزم الجمع بين العوض والمعوض