الشيخ الأنصاري
297
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
نعم ( 1 ) لا بأس بالتمسك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد [ المحكي عن جماعة أن الاعتبار بيوم البيع وتوجيهه ] ثم ( 2 ) إنه حكي عن المفيد والقاضي والحلبي الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض ( 3 ) إلى حكم المشتري ولم يعلم ( 4 ) له وجه . ولعلهم ( 5 ) يريدون به يوم القبض ، لغلبة اتحاد زمان البيع والقبض . فافهم ( 6 ) [ ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف ( 7 ) على جميع الأقوال ] ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف ( 7 ) على جميع الأقوال