الشيخ الأنصاري

287

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

على الحلف المتعارف ( 1 ) الذي يرضى به المحلوف له ، ويصدقه فيه ، من دون محاكمة ( 2 ) والتعبير برده ( 3 ) اليمين على الغاصب من جهة أن المالك أعرف بقيمة بغله فكان الحلف حقا له ابتداء خلاف ( 4 ) الظاهر وهذا ( 5 ) بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف ، فإنه يمكن أن يحمل