الشيخ الأنصاري
288
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
توجه اليمين ( 1 ) على المالك على ما إذا اختلفا في تنزل القيمة يوم التلف مع اتفاقهما ، أو الاطلاع من الخارج على قيمته سابقا ولا شك حينئذ ( 2 ) أن القول قول المالك ، ويكون ( 3 ) سماع البينة في صورة اختلافهما في قيمة البغل سابقا مع اتفاقهما على بقائه عليها إلى يوم التلف فتكون الرواية ( 4 ) قد تكفلت لحكم صورتين من صور تنازعهما ( 5 )