الشيخ الأنصاري

286

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ويؤيده ( 1 ) أيضا قوله عليه السلام : فيما بعد في جواب قول السائل : ومن يعرف ذلك ( 2 ) قال : أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن رد اليمين عليك فحلفت له لزمه ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا فيلزمك ، فإن ( 3 ) العبرة لو كانت بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول قول المالك ، مع كونه ( 4 ) مخالفا للأصل ثم ( 5 ) لا وجه لقبول بينته ، لأن من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه وحمل الحلف هنا ( 6 )