الشيخ الأنصاري

28

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

أو سبق مقال خارج عن العقد ، فإن الاعتماد عليه ( 1 ) في متفاهم المتعاقدين وان كان من المجازات القريبة جدا رجوع عما بني عليه : من ( 2 ) عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد . ( 3 ) ولذا لم يجوزوا العقد بالمعاطاة ولو مع سبق مقال ، أو اقتران حال يدل على إرادة البيع جزما ( 4 ) ومما ذكرنا ( 5 ) يظهر الاشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي