الشيخ الأنصاري

263

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

اللهم إلا أن يحقق اجماع على خلافه ( 1 ) ولو من جهة أن ظاهر كلمات هؤلاء ( 2 ) اطلاق القول بضمان المثل ( 3 ) فيكون الفصل بين التيسر ( 4 ) ، وعدمه ( 5 ) قولا ثالثا ( 6 ) في المسألة ( 7 ) [ ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد ] ثم إنهم اختلفوا في تعين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد فالمحكي في غاية المراد عن الشيخين واتباعهما تعين قيمة يوم التلف وعن الدروس والروضة نسبته إلى الأكثر والوجه فيه ( 8 ) على ما نبه عليه جماعة منهم العلامة في التحرير : أن الانتقال إلى البدل ( 9 ) إنما هو يوم التلف ، إذ الواجب قبله هو رد العين