الشيخ الأنصاري
264
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وربما يورد عليه ( 1 ) أن يوم التلف يوم الانتقال ( 2 ) إلى القيمة أما كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا ويدفع ( 3 ) بأن معنى ضمان العين عند قبضه كونه في عهدته . ومعنى ذلك ( 4 ) وجوب تداركه ببدله عند التلف حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلف ، وتداركه ببدله ( 5 ) على هذا النحو ( 6 ) بالتزام مال معادل له ( 7 ) قائم مقامه [ الأصل في ضمان التالف ضمانه بقيمته يوم التلف ] ومما ذكرنا ( 8 ) ظهر أن الأصل في ضمان التالف ضمانه بقيمته يوم التلف ( 9 ) ، فإن خرج المغصوب من ذلك ( 10 ) مثلا فبدليل خارج ( 11 )