الشيخ الأنصاري
249
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بارتفاعه بطرو التعذر ، وإلا لزم ( 1 ) الحكم بحدوثه مع التعذر من اوّل الامر . إلا ( 2 ) أن يقال : إن أدلة وجوب المثل ظاهرة في صورة التمكن وإن لم يكن مشروطا به عقلا فلا تعم صورة العجز . نعم إذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل وانقلابه قيميا . وقد يقال ( 3 ) على المحقق المذكور : إن اللازم مما ذكره أنه لو ظفر المالك بالمثل قبل اخذ القيمة لم يكن له المطالبة ، ولا أظن أحدا يلتزمه وفيه ( 4 ) تأمل ثم إن المحكي عن التذكرة أن المراد بإعواز المثل أن لا يوجد في البلد وما حوله .