الشيخ الأنصاري

246

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

كذلك يشترط تعذر المثل في المثلي ( 1 ) ، إذ ( 2 ) مع رد المثل يرتفع ضمان القيمة السوقية . وحيث كانت العين فيما نحن فيه ( 3 ) مثلية كان أداء مثلها عند تلفها كرد عينها في الغاء ارتفاع القيم . فاستقرار ارتفاع القيم إنما يحصل بتلف العين والمثل . فإن قلنا : إن تعذر المثل يسقط المثل كما أن تلف العين يسقط العين توجه القول بضمان القيمة : من زمان الغصب إلى زمان الاعواز ( 4 ) وهو أصح الاحتمالات في المسألة عند الشافعية على ما قيل : وإن قلنا : إن تعذر المثل لا يسقط المثل وليس كتلف ( 5 ) العين كان ارتفاع القيمة فيما بعد تعذر المثل أيضا مضمونا فيتوجه ضمان القيمة من حين الغصب إلى حين دفع القيمة ، وهو المحكي عن الايضاح .