الشيخ الأنصاري
245
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فحال الاعواز معتبر من حيث إنه اوّل أزمنة صيرورة التالف قيميا لا من حيث ملاحظة القيمة قيمة للمثل ( 1 ) ، دون العين . فعلى القول باعتبار يوم التلف ( 2 ) في القيمي توجه ما اختاره ( 3 ) الحلي رحمه اللّه ولو قلنا بضمان القيمي ( 4 ) بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف كما عليه جماعة من القدماء توجه ضمانه ( 5 ) فيما نحن فيه بأعلى القيم من حين الغصب إلى زمان الاعواز ، إذ ( 6 ) كما أن ارتفاع القيمة مع بقاء العين مضمون بشرط تعذر أدائها المتدارك لارتفاع القيم .