الشيخ الأنصاري

235

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وأنه يمكن معاندة البائع وطلب أضعاف القيمة وهو ( 1 ) ضرر ولكن الأقوى مع ذلك ( 2 ) وجوب الشراء ، وفاقا للتحرير كما عن الايضاح والدروس وجامع المقاصد . بل اطلاق السرائر ، ونفي الخلاف المتقدم عن الخلاف ( 3 ) ، لعين ما ذكر ( 4 ) في الصورة الأولى . ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره ، ولا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف أم لا ، وفاقا لظاهر المحكي عن التحرير والتذكرة والايضاح والدروس وجامع المقاصد . وفي السرائر أنه ( 5 ) الذي يقتضيه عدل الاسلام ، والأدلة وأصول المذهب وهو ( 6 ) كذلك