الشيخ الأنصاري
234
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وأما إن كانت ( 1 ) لأجل تعذر المثل ، وعدم وجدانه إلا عند من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه الناس ، مع وصف الاعواز بحيث يعد بذل ما يريد مالكه بإزائه ضررا عرفا . فالظاهر أن هذا هو المراد بعبارة القواعد ( 2 ) ، لأن الثمن في الصورة الأولى ( 3 ) ليس بأزيد من ثمن المثل ، بل هو ثمن المثل وإنما زاد على ثمن التالف يوم التلف فحينئذ ( 4 ) يمكن التردد في الصورة الثانية ( 5 ) كما قيل : من أن الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم كالرقبة في الكفارة والهدي