الشيخ الأنصاري

233

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

مثل الحبوب والأدهان فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف وفي المبسوط يشتريه بأي ثمن كان اجماعا . انتهى . ووجهه ( 1 ) عموم النص ( 2 ) والفتوى بوجوب المثل في المثلي . ويؤيده ( 3 ) فحوى حكمهم بأن تنزل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة . بل ربما احتمل بعضهم ذلك ( 4 ) مع سقوط المثل في زمان الدفع عن المالية كالماء على الشاطئ ، والثلج في الشتاء .