الشيخ الأنصاري

217

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الضامن ( 1 ) ، لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره فإن فرض اجماع على خلافه ( 2 ) فالأصل تخيير المالك ، لأصالة عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضى به المالك مضافا ( 3 ) إلى عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدي