الشيخ الأنصاري

218

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فإن مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين خرج ما إذا رضي المالك بشيء آخر ( 1 ) . والأقوى ( 2 ) تخيير المالك من أول الأمر ، لأصالة الاشتغال ( 3 ) والتمسك ( 4 ) بأصالة البراءة لا يخلو من منع .