الشيخ الأنصاري

195

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

مضافا ( 1 ) إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة ( 2 ) المبيعة الساكتة عن ضمان غيرها في مقام البيان ( 3 ) وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة فيمن باع وليدة أبيه بغير اذنه فقال عليه السلام : الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها ( 4 ) وسكت عن المنافع الفائتة ، فإن عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير ( 5 ) البائع يوجب عدم الضمان هنا ( 6 ) بطريق أولى . والانصاف أن للتوقف في المسألة ( 7 ) كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح مجالا .