الشيخ الأنصاري
196
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرض لأحكام البيع الفاسد اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع ( 1 ) على ما استظهره السيد العميد والمحقق الثاني من عبارة الكتاب ( 2 ) وعن الفخر حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء ( 3 ) فتحصل من ذلك كله أن الأقوال في ضمان المنافع غير المستوفاة خمسة ( الأول ) : الضمان ( 4 ) وكأنه للأكثر ( الثاني ) : عدم الضمان كما عن الايضاح ( 5 ) . ( الثالث ) : الضمان الا مع علم البائع كما عن بعض من كتب على الشرائع ( الرابع ) : التوقف في هذه الصورة ( 6 ) كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة القواعد . ( الخامس ) : التوقف مطلقا ( 7 ) كما عن الدروس والتنقيح والمسالك