الشيخ الأنصاري

194

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

آخر موافق للأصل ( 1 ) السليم . مضافا ( 2 ) إلى أنه قد يدّعى شمول قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده له ( 3 ) ومن المعلوم أن صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشتري للمنفعة ، لأنها له ( 4 ) مجانا ، ولا ( 5 ) يتقسط الثمن عليها ، وضمانها ( 6 ) مع الاستيفاء لأجل ( 7 ) الإتلاف فلا ينافي القاعدة المذكورة ، لأنها بالنسبة إلى التلف لا الاتلاف .