الشيخ الأنصاري

177

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

[ منها حمل المبيع فاسدا ] ويمكن نقض القاعدة ( 1 ) أيضا : بحمل المبيع فاسدا على ما صرح به في المبسوط والشرائع والتذكرة ، والتحرير من كونه مضمونا على المشتري خلافا للشهيدين والمحقق الثاني وبعض آخر ، تبعا للعلامة في القواعد مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح ، بناء على أنه للبائع . وعن الدروس توجيه ( 2 ) كلام العلامة بما إذا اشترط الدخول في البيع ، وحينئذ ( 3 ) لا نقض على القاعدة . [ منها الشركة الفاسدة ] ويمكن النقض ( 4 ) أيضا بالشركة الفاسدة ، بناء على أنه لا يجوز

--> ( 1 ) بفتح الشين وكسر الراء عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر . وأسباب الشركة إما الإرث ، وإما العقد ، وإما الحيازة ، وإما الحق كالشفعة ، وإما المنفعة كإجارة دار تكون منفعتها مشتركة بينهما . والمعتبر عند الإمامية من الشركة شرعا شركة ( العنان ) التي هي شركة الأموال . -