الشيخ الأنصاري
178
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
التصرف بها فاخذ المال المشترك حينئذ ( 1 ) عدوانا موجب للضمان . [ مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولوية والمناقشة فيها ] ثم إن مبنى هذه القضية السالبة ( 2 ) على ما تقدم من كلام الشيخ في المبسوط هي الأولوية وحاصلها ( 3 ) أن الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده . وتوضيحه أن الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان مع إمضاء الشارع له فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان ، لأن اثر الضمان إما من الاقدام على الضمان والمفروض عدمه ، والا لضمن بصحيحه . وإما من حكم الشارع بالضمان بواسطة هذه المعاملة الفاسدة والمفروض أنها لا تؤثر شيئا . ووجه الأولوية ( 4 ) أن الصحيح إذا كان مفيدا للضمان أمكن أن يقال : إن الضمان من مقتضيات الصحيح فلا يجري في الفاسد ، لكونه لغوا غير مؤثر على ما سبق تقريبه : من أنه اقدم على ضمان خاص ( 5 ) والشارع لم يمضه فيرتفع أصل الضمان ( 6 )
--> - راجع حول الشركة ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 4 من ص 197 - إلى 207