الشيخ الأنصاري
176
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
الإتلاف ( 1 ) الذي هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد ، لا بسبب التلف . [ منها المنافع غير المستوفاة من البيع فاسدا ] ويشكل اطراد القاعدة ( 2 ) أيضا في البيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها ، فإن هذه المنافع ( 3 ) غير مضمونة في العقد الصحيح ( 4 ) مع أنها ( 5 ) مضمونة في العقد الفاسد ، إلا أن يقال : إن ضمان العين ( 6 ) يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح والفاسد . وفيه ( 7 ) نظر ، لأن نفس المنفعة غير مضمونة بشيء في العقد الصحيح لأن الثمن إنما هو بإزاء العين دون المنافع .