الشيخ الأنصاري
175
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
عدم الضمان . فالقاعدة المذكورة ( 1 ) غير مخصصة بالعين المستأجرة ، ولا متخصصة . [ ثم إنه يشكل اطراد القاعدة في موارد . ] ثم إنه يشكل اطراد القاعدة ( 2 ) في موارد . [ منها : الصيد الذي استعاره المحرم من المحل ] ( منها ) : ( 3 ) الصيد الذي استعاره المحرم من المحل ، بناء على فساد العارية ( 4 ) ، فإنهم حكموا بضمان المحرم له بالقيمة ، مع أن صحيح العارية لا يضمن به ، ولذا ( 5 ) ناقش الشهيد الثاني في الضمان على تقديري الصحة والفساد ( 6 ) إلا أن يقال : إن وجه ضمانه بعد البناء على أنه يجب على المحرم ارساله ، وأداء قيمته : أن المستقر عليه قهرا ( 7 ) بعد العارية هي القيمة ، لا العين فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب