الشيخ الأنصاري
174
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
[ منشأ الحكم بالضمان ] ولعل الحكم بالضمان في المسألة ( 1 ) إما لخروجها عن قاعدة ما لا يضمن ( 2 ) ، لأن ( 3 ) المراد بالمضمون مورد العقد ، ومورد العقد في الإجارة المنفعة فالعين يرجع في حكمها إلى القواعد ( 4 ) ، وحيث كانت في صحيح الإجارة أمانة مأذونا فيها شرعا ومن طرف المالك لم يكن فيه ضمان . وأما في فاسدها فدفع الموجر للعين إنما هو للبناء على استحقاق المستأجر لها ، الحق الانتفاع فيه ، والمفروض عدم الاستحقاق ، فيده عليها يد عدوان موجبة للضمان . وإما ( 5 ) لأن قاعدة ما لا يضمن معارضة هنا بقاعدة اليد ( 6 ) [ الأقوى عدم الضمان ] والأقوى ( 7 )