الشيخ الأنصاري

168

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ووجهه ( 1 ) أن عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر ، ولم يقع بأمره ( 2 ) أيضا . فاحترام الأموال التي منها الأعمال لا يقضي بضمان الشخص له ، ووجوب عوضه عليه ، لأنه ( 3 ) ليس كالمستوفي له ، ولذا ( 4 ) كانت شرعيته على خلاف القاعدة ، حيث إنه ( 5 ) بذل مال في مقابل عمل لا ينفع الباذل وتمام الكلام في بابه ( 6 )