الشيخ الأنصاري

153

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

أن صحيح العارية لا يوجب الضمان فينبغي أن لا يضمن بفاسدها ( 1 ) ولعل المراد ( 2 ) عارية غير الذهب والفضة ، وغير المشروط ضمانها ثم المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان اقتضاؤه له بنفسه ، فلو اقتضاه الشرط المتحقق في ضمن العقد الصحيح ( 3 ) ففي الضمان بالفاسد من هذا الفرد المشروط فيه الضمان تمسكا بهذه القاعدة ( 4 ) إشكال كما لو استأجر إجارة فاسدة ( 5 ) واشترط فيها ضمان العين ، وقلنا بصحة هذا الشرط ( 6 ) فهل تضمن ( 7 ) بهذا الفاسد ، لأن صحيحه ( 8 ) يضمن به ولو لأجل الشرط أم لا ؟ وكذا ( 9 ) الكلام في الفرد الفاسد من العارية المضمونة